السيد محمد تقي المدرسي

54

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا . « 1 » 4 - وجاء في رواية مأثورة عن أحد الأئمة عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فان أدخلت يدك في الماء ، وفيها شيء من ذلك ( أي من بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء . « 2 » تفصيل القول : 1 - لا يجوز شرب الماء النجس ، ولا يجوز سقيه للأطفال ، ويجوز بيعه أو اعطاؤه لمسلم مع اخباره بنجاسته ، كما يجوز سقيه للحيوانات والنباتات . 2 - لا يجوز ان يكون الشخص سبباً في شرب الغير للنجس بأي صورة كان . 3 - يجوز شرب الماء النجس في حالة الضرورة ، مثل الخوف على النفس من العطش الشديد ، طبعا بمقدار الضرورة لا أكثر . 4 - لا يجوز استعمال الماء النجس في الوضوء والغسل ، بل تتبدل الوظيفة في حال انعدام الماء الطاهر إلى التيمم .

--> ( 1 ) المصدر / ص 165 / باب 3 من أبواب الأسئار / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 113 / باب 8 من أبواب الماء المطلق / ح 5 .